453 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "أنَّ فَاطِمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أوْصَتْ أنْ يُغَسِّلَهَا عَلَيٌّ رضِيَ اللهُ عَنْهُ". رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيٌّ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

هذا أثر حسنٌ.

قال في "التلخيص": رواه البيهقي من جه آخر، وإسناده حسن، وقد احتج به أحمد، وابن المنذر، ورجاله ثقات معروفون، وأخرجه الحاكم، وحسَّنه ابن حجر.

* ما يؤخذ من الحديثين:

1 - يحرم على الرجل أن يغسِّل المرأة، ويحرم على المرأة أن تغسل الرجل؛ ولو كان الرجل مَحْرماً للمرأة، فلا يجوز أن يغسِّل الرجل أُمَّه وابنتَه وغيرهما من محارمه.

قال في "المغني": هو قول أكثر أهل العلم، وأجازه مالك والشافعي عند الضرورة، واستعظمه الإمام أحمد وغيره.

2 - يستثنى من ذلك أنَّ للرجل أن يغسل زوجته وأمَته، وبنتاً دون سبع سنين، وأنَّ للمرأة أن تغسِّل زوجها وسيدها وصبيًّا دون سبع سنين.

قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنَّ للمرأة أن تغسل الصبي الصغير متجرداً من غير مئزر، وتمس عورته، وتنظر إليها؛ لأنَّ عورته لا حكم لها في حياته، فكذا بعد وفاته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015