450 - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يجْمَعُ بَينَ الرَّجُلَيْن مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أيَّهُمْ أكثَرُ أَخْذًا للقُرْآنِ، فَيقدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
- قتلى: جمع: "قتيل"، بمعنى مقتول.
- أُحُد: -بضمتين، مجرور بالإضافة-: جبل معروف شمالي المدينة المنورة، والآن حي من أحيائها، ومعركة أُحُد وقعت في شوال سنة ثلاث من الهجرة، وفيها قتل سبعون رجلاً من الصحابة.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 - يحرم أن يدفن اثنان فأكثر معًا في قبر واحدة؛ لأنَّه-صلى الله عليه وسلم- كان يدفن كل ميت في قبر، وهكذا استمر عمل الصحابة، ومَن بعدهم من السلف والخلف، لا ينازع في ذلك منازع.
2 - جواز دفن الاثنين فأكثر في قبر واحد عند الضرورة، ومن الضرورة كثرة الموتى؛ لوباء عام، أو كثرة قتلى في معركة، ووجود المشقة في جعل كل واحد في قبر وحده، فإذا وجدت الضرورة، جاز ذلك؛ فإنَّ الضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وقد وجدت الضرورة في قتلى أُحد؛ لكثرة القتلى، وصلابة الأرض، ووهن في الصحابة بعد المعركة.