- مكفوفة: يكف جوانبها ويعطف عليها، والكف يكون في الذيل والفرجين والكمين.
- الجيْب: بفتح فسكون، جمعه: أجياب وجيوب، وجيب القميص: هو ما يشق، ويفتح علي النحر.
- الفرجين: بفتح فسكون-: تثنية "فرج"، وهو في الأصل: انفتاح في الشيء، ومنه: شق الثوب الذي يكون على الصدر، يبتدىء من عند النحر، وربما ينتهي إلى القدمين، ثم أطلق الفرجان على حافتي الفتحة.
- الديباج: هو الثوب الذي سداه ولحمته حرير، معرب من الفارسية، جمعه: "دبابيج".
* ما يؤخذ من الأحاديث:
1 - الحديث رقم (431): نهي عن لبس القَسِّي والمعصفر، والنهي يقتضي التحريم، والحكمة في ذلك: أنَّ القسِّي نوع من الحرير، وأما المعصفر: فالثوب المصبوغ بالعصفر المعروف.
2 - وفيه استحباب التجمل للوفود والحفلات، والاجتماعات العامة، ففيه مظهر حَسن للمسلمين.
3 - النهي عن ذلك خاص بالرجال دون النساء، لأنَّ الحديث مخصص بأحاديث أخر.
4 - المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّ المعصفر مكروه، وأما جمهور العلماء: فيرون إباحة لبسه؛ لما في البخاري (5851)، ومسلم (1187) من حديث ابن عمر قال: "رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصبغ بالصفرة"، وهي الرواية الثانية عن أحمد، اختارها الموفق، قال في "الفروع": وهو أظهر، وكذا في "الإنصاف".
5 - أما الحديث رقم (432): فيدل على تحريم لبس الثوب المعصفر على الرجال، وأنَّه خاصٌّ بالنساء، وتقدم الخلاف في ذلك.