الفائدة الرابعة: قال في "الروض وحاشيته": وإن كان المسافر ملاَّحاً ونحوه، وأهله معه، ولا ينوي الإقامة ببلد -لزمه أن يتم أشبه المقيم؛ لأنَّ سفره غير منقطع، والرواية الأخرى: يترخص، اختارها الموفق والشيخ وغيرهما، وقالا: سواء كان معه أهل أو لا؛ لأنَّه أشق، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
الفائدة الخامسة: قال شيخ الإسلام: الجمع رخصة عارضة للحاجة، وفقهاء الحديث -كأحمد وغيره- يستحبون تركه إلاَّ عند الحاجة، وأوسع المذاهب مذهب أحمد؛ فإنَّه ينص على أنَّه يجوز للحاجة والشغل.
***