أحاديثها، والزيادة من الثقة مقبولة، ولأنَّ السفر موطن المشقة؛ سواء كان نازلاً أو سائراً؛ لأنَّ الرخصة تعم، وما جعلت إلاَّ للتسهيل والتيسير.

وأما مذهب أبي حنيفة في الجمع الصوري: فلا تنصره السنن الصحيحة.

* فوائد:

الفائدة الأولى: ما ذكره المؤلف في الجمع هو عذر السفر، وهناك أعذار أخر تبيح الجمع منها: المطر؛ فقد روى البخاري (543): "أنَّ النبَّيَّ -صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء، في ليلة مطيرة".

وَخُصَّ الجمع هنا بين المغرب والعشاء، دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة من العلماء.

ومنها: المرض؛ فقد روى مسلم (705): "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر ولا سفر".

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهو نوع مرض.

وقد جوز الجمع -لهذه الأعذار وأمثالها- مالكٌ وأحمد، وإسحاق، والحسن، وقال به جماعة من الشافعية؛ منهم الخطابي والنووي.

الفائدة الثانية: اختلف العلماء في السفر الذي يباح فيه الجمع:

فمذهب الشافعي وأحمد: يومان قاصدان، يعني: ستة عشر فرسخاً، وذلك يقارب (77) كيلو متر.

أما مذهب الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والموفق في "المغني"-: فقد ذهبوا إلى أنَّ كل ما يعد سفراً يباح فيه الجمع، ولا يقدر بمسافة معينة، وأنَّ ما يروى من التحديدات ليس بثابت.

الفائدة الثالثة: جمهور العلماء يَرَوْنَ أَنَّ ترك الجمع أفضل من الجمع، إلاَّ في جمعي عرفة ومزدلفة؛ لما في ذلك من المصلحة فيهما، بخلاف القصر، فإنَّه سنة، وفعله أفضل من تركه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015