أن لا يكون الحمام معروفاً لهما ويتعذر تمييزه فهنا ليس لهما أن يتصرفا أي لا يجوز أن يستقل أحدهما به بل لو باع أحدهما للآخر جاز ذلك.

أما إن لم يكن صاحبه معروفا لديه ويعرف العدد فإنه يثبت في حقه قيمته إن تصرف فيه.

المسألة الخامسة والثلاثون: إذا اشترك من يصلي مع من لا يصلي في الذبح أو الصيد؟ .

هنا يحرم المصيد إلا أن يقوم الذي يصلي فيجهز عليه أو يوصله إلى حركة المذبوح فإن مات من قتل من لم يصلي لم يحل.

المسألة السادسة والثلاثون: في مصيد البحر:

كل مايعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة كطير الماء والسلحفاه وكلب الماء، أما ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة.

كل ما يعيش في الماء كالسمك وشبيهه فإنه يباح من غير ذكاة.

كل صيد البحر مباح إلا الضفدع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015