المبحث الثامن: في مسائل الصيد

المسألة الأولى: في حكم إصابة الثوب بدم المصاب:

الدم الذي يخرج من الحيوانات والطيور عند صيدها أو ذبحها نوعان مسفوح وغير مسفوح.

المسفوح الذي يخرج من الحيوان أو الطير قبل زهوق روحه فهذا نجس لقوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} 1.

فإذا أصاب ثوب الصائد أو بدنه دم مسفوح فواجب غسله لنجاسته.

لكن إذا كان ما أصاب الثوب قليل فهنا قال بعض أهل العلم إنه يعفى عن اليسير لمشقة التحرز منه.

أما الدم الغير مسفوح: فهو الخارج بعد زهوق الروح كالباقي في العروق ودم الكبد والقلب ونحوه فإنه لا يجب غسل ما أصاب الثوب والبدن منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015