المسألة العاشرة: فيما إذا وجدت جارحاً مع جارحك المعلم:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه متى خالط الجارح المعلم غيره مما ليس معلماً في إمساك الصيد فإنه لا يحل وهو الصحيح وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "… وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره " 1.
لكن هذا الحكم مقصور على ما إذا قتلاه لكن إذا أمسكا به دون أن يقتلاه فإنه إن أدركه حيا ذكاه وإلا فلا لما ذكرناه من الدليل السابق.
المسألة الحادية عشرة: حكم الصيد بالكلب المغصوب:
من سرق كلباً معلماً أو ما يقوم مقامه من الطيور المعلمة فصاد به فالأ صح أن الصيد للصائد ولا شيء على صاحبه لكنه يأثم بسرقته، فالصيد هنا حلال للغاصب لا يحل له الأكل منه (للمغصوب منه) .