نصوص السنة بالنهي عن أكله لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك " 1.
لكن هنا شيئ من التفصيل وضعه بعض أهل العلم، فقال: إن كان جرح الطائر بالغاً ويوحي بأن الماء لم يؤثر في موته فإنه يكون حلالاً أما إن كان فيه شك بمعنى أنه لا يعرف هل الماء الذي قتله أم السهم فإنه لا يحل للحديث السابق.
المسألة الرابعة: في حكم المصاد إذا أصيب ثم غاب عن صائده فترة فوجده:
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم بين الحل وعدمه وبين التفصيل في ذلك والذي يظهر والله أعلم أنه إن وجده وبه أثر سهمه ولم يوجد به أثر آخر فإنه يحل.
دليل ذلك حديث عدي بن حاتم عند البخارى وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيفتقر وفي رواية فيقفوا أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتاً وفيه سهمه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: " يأكل منه إن شاء " 2.