هذه المسألة مبناها على إذن صاحب الملك في الصيد في ملكه فإن كان ممن أذن في ذلك فلا حرج في صيده لكن بلا ضرر على المزروع ونحوه، أما إذا كان صاحب الملك لا يأذن بذلك فلا يجوز الاصطياد ويصبح الصيد محرماً فإن صاد فقد حل الصيد وأصبح الأكل منه محرماً.
المسألة الثانية: هل يلزم ذبح الطير المراد إذا سقط وبه رمق؟.
في هذه المسألة تفصيل:
أولاً: إذا كان المصاد لم يبق به رمق إطلاقاً كأن يسقط ميتاً وذلك بقطع عضو من أعضائه مثلا فإنه في هذه الحالة يحل من غير ذكاة بالإجماع لأن السهم هو الذي قتله.
ثانياً: إذا كان المصاد فيه رمق وذلك كأن تكون به حركة فإنه لابد أن يذكى أي يقوم بذبحه فإن مات دون التذكية هل يحل له فيه تفصيل إن مات بتفريط من الصائد وإهمال منه لا يحل. أما إن مات مع إفراغ الوسع لتذكيته فإنه يحل لكونه لم يقدر على ذكاته.
المسألة الثالثة: حكم المصاد إذا وقع في الماء:
إذا قام شخص فصاد طيراً فوقع الطير في الماء فقد جاءت