3- أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
، يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده1.
162- وإذا كان عمر، رضي الله عنه، لم يبلغه هذا الخبر، فلم يصر إليه -فإنه في بعض الحالات وصله الخبر بخلاف ما أفتى، فرجع عن فتياه إلى خبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فعن سعيد بن المسيب: "أن عمر ابن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا". حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر2.
164- وفي بعض الأوقات يجمع الصحابة ليبحث عندهم عن حديث يقضي به فيما عنده من مشكلات، ولا يبيح لنفسه أن يقضي فيها برأيه عندما يجد حديثًا في موضوعها عن الصحابة، رضوان الله عليه وعليهم ... عن طاوس: "أن عمر قال: أذكِّر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئًا، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين جارتين لي -يعني ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم بغرة، فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره3.
165- وأيضًا لم يكن عمر، رضي الله عنه، يأخذ الجزية من المجوس، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أخذها من مجوس هجر، وقال: أشهد لسمعت رسول الله يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" 4.