إن خبر الواحد ثابت على كل حال، حتى لو عمل بغيره أحد الأئمة، أو لم يمض عمل من الأئمة بمثله؛ لأن كل هذا يحدث، حين يجهلون بعض الأخبار، وعندما يصلهم علم بهذه الأخبار؛ فإنهم يتمسكون بها ولا يحيدون عنها.

160- فعمر رضي الله عنه قاس على خبر من الأخبار حين قضى في دية الأصابع، في الإبهام بخمس عشرة، وفي كل من السبابة والوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست، لقد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى في اليد بخمسين، ففرقها على الأصابع بأقدار مختلفة لأنها مختلفة1.

161- ولكن وجد كتاب عمرو بن حزم، وثبت أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: "وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل" - فصاروا إليه، وترك قول عمر، رضي الله عنه2.

162- ويوضح الإمام الشافعي رضي الله عنه أن هنا أكثر من دلالة:

1- قبول خبر الواحد في الوقت الذي ثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا.

2- أنه لو مضى عمل من أحد الأئمة، ثم وجد خبر عن النبي، صلى الله عليه وسلم يخالفه ترك هذا العمل إلى خبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015