قال الشافعي رحمه الله تعالى في أول المبتدأه المميزة إذا استحيضت ولا يتطهر بثلاثة أيام قرىء بهما جميعًا هذا كلام الرافعي. وقد ذكر صاحب البحر في باب الحيض: أن قول الشافعي لا يستظهر قرىء بالوجهين بالمعجمة والمهملة، ولم يرجح واحد منهما، كما لم يرجحه الرافعي، والصحيح الصواب المشهور المعروف المختار أنه بالمعجمة في الموضعين.
طوف: الطائفة من الشيء قطعة منه قاله الجوهري وغير الجوهري في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (النور: من الآية2) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الواحد فما فوقه. وقال الهروي: يجوز أن يقال للواحد طائفة، يراد بها نفس طائفة. قال الإمام الثعلبي: اختلفوا في الطائفة في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد. وقال عطاء وعكرمة: رجلان. وقال أبو زيد: أربعة.
وحكى الواحدي هذه الأقوال، وزاد عن الزهري أنهم ثلاثة فصاعدا، وعن الحسن أنهم عشرة، وعن قتادة قال: هم نفر من المسلمين، وعن ابن عباس في رواية: أنهم أربعة إلى أربعين. قال الواحدي: قال الزجاج: أما من قال واحد فهو على غير ما عند أهل اللغة لأن الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان، وأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان.
قال الواحدي: والذي ينبغي أن يتحرى في شهادة عذاب الزنا أن يكونوا جماعة لأن الأغلب على الطائفة الجماعة. وحكي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك أنه قال الطائفة هنا خمسة. هذه مذاهب المفسرين والعلماء، وأما مذهبنا فالطائفة عندنا أربعة. قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: جعل الشافعي رضي الله تعالى عنه الطائفة في هذه الآية أربعة، وفي صلاة الخوف ثلاثة، وفي قوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} (التوبة: من الآية122) قال: الطائفة واحد فصاعدا، هذا كلام أبي حامد، ومذهبنا أن حضور الطافة عذاب الزنا مستحب وليس بواجب، والله تعالى أعلم.
وقد قال الشافعي والأصحاب في قول الله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (النساء: من الآية102) إلى آخر الآية، المراد بالطائفة التي يصلي بها الإمام ثلاثة فصاعدا، وكذلك الطائفة التي تكون في وجه العدو، والمراد بهم ثلاثة فصاعدا. قال الشافعي والأصحاب: ويكره أن يصلى صلاة الخوف