وكسرها وضمها وهو أقل. هذا كلامه وهو غريب، والمشهور الفتح.

طلق: حد الطلاق تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فينقطع النكاح به، ويقال في المرأة هي طالق وطالقة بالهاء، والمشهور الفصيح حذف الهاء، وهو المستعمل في الحديث والفقه وغيرهما، ووقع في نسخ المهذب: طالقة بالهاء، في قوله في باب الشرط في الطلاق في فصل: وإن قال أنت طالق اليوم، قال: وقوله هذا يحتمل أن يكون طالقة بطلاقها اليوم. ووقع في بعض المواضع من التنبيه طالقتان، وهو جار على هذه اللغة.

طلل: قوله في المهذب في دية الجنين ومثل ذلك يطل، روي يطل بالياء المثناة المضمومة وتشديد اللام المضمومة، وروي بطل بفتح الباء الموحدة واللام المخففة، وقد تقدم ذلك في حرف الباء، ومعنى يطل بالمثناة يهدر. قال الجوهري: قال أبو زيد: يقال طل دمه فهو مطلول وأطل، وطله الله تعالى وأطله أي: أهدره. قال: ولا يقال طل دمه بفتح الطاء، وأبو عبيدة والكسائى يقولانه، قال أبو عبيدة القاسم: فيه ثلاث لغات طل وطل وأطل، وقوله في الوسيط في أول كتاب الجراح في مسائل الإكراه على القتل: لو رمى إلى طلل هو بفتح الطاء واللام، وهو الشيء المرتفع، ويقال لشخص الإنسان طلل وطلالة بالفتح. قال أهل اللغة: يقال: أطل على الشيء أي: أشرف، وتطال بالتشديد إذا مد عنقه ينظر إلى شيء يبعد عنه.

طهر: الطهارة في اللغة: النظافة والتنزة عن الأدناس. وفي الشرع: رفع الحدث وإزالة النجاسة، أو ما في معناهما كالتيمم وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية الثالثة وفي الوضوء، وإزالة النجاسة، والاغسال المسنونة، وطهارة المستحاضة، وسلس البول، وما في معناهما من حدث دائم، فكل هذه طهارات ولا يرفع ولا يزل نجسا، ومن اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث، وإزالة النجس فليس بمصيب، فإنه حد ناقص لأنه يخرج منه ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

ويقال: طهر الشيء بفتح الهاء وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصحهما يطهر طهرا وطهارة. وقوله في أول الوسيط والوجيز: يستحب الاستطهار في إزالة النجاسة بغسلة ثانية وثالثة. قال الإمام أبو القاسم الرافعي: يجوز أن يقرأ بالطاء المهملة وبالظاء المعجمة، فالمهملة معناه طلب الطهر، وبالمعجمة الاحتياط، وهذا كله كما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015