قال الحسن بن حامد: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة فأجاب بتلاوة أنه يقرأها وينسب إليه ذلك مفسرا. صورة ذلك ما قاله صالح وعبدالله قالا: قال أبي: طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في نيف وثلاثين موضعا في كتاب الله تعالى، وقرأ الآيات. ونظائر هذا كل ما أجاب بتلاوة آية كاللعان أيضا بين الزوجين الكتابة والأمة. وكل جواب أبي عبدالله فيه بالآية يقطع على موجبها بما به نص.
قوله الأصل في ذلك أن السؤال لا غنية فيه عن الجواب، فإذا تلى آية كان ذلك مستخفيا به البيان عن موجب القضية، والدليل على ذلك موجب التنزيل وجوابات سيد المرسلين، ألا ترى إلى فصة اللعان حيث جاءه الرامي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حد في ظهرك. فأنزل الله تعالى آية اللعان، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ادع صاحبك. فدعاه فقرأ عليهما الآية.