أبو داود: جلود الثعالب؟ قالوا: أرجو أن لا يكون به بأس. فإذا قال: أرجو أن يجزي أو قال: أرجو أن يجزيها. فكل ذلك سوي وهو إذن بالإباحة، كأنه قال لا شيء عليه في ذلك، وهذا فلا أعلم فيه خلاف بين أصحابنا. وهذا الجواب من إمامنا متابع فيه أنحى أجوبة العرب، ألا ترى أنهم يقولون هذا غلام يرجى، فهذا من جواب إمامنا مطابق لإصابة السنة حتما.
ومن ذلك أيضا فقد ثبت وتقرر البيان في التنزيل ألا ترى إلى قوله تعالى: {قد كنت فينا مرجوا}. قبل هذه الآية. من ذلك قوله {فمن كان يرجو لقاء ربه}. وقوله: {وترجون رحمته}. كل ذلك علم بها بالجواب من الإصابة. ومن ذلك قوله: {وترجون من الله ما لا يرجون}.
كل ذلك علم الإصابة، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما.
ثم بعد هذا فإن الفقيه إذا سئل عن شيء فقال: لا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس، فإنه مقيد بذلك إما حظرا وإما إباحة، فإن كان السؤال عن الفعل آذن ذلك بالإباحة، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما وبالله التوفيق.