قال الحسن بن حامد: فكل ما روي عنه جواب عن الأمر له بنفي البأس حتما أو رجاء فذلك توسعة وإذن.
صورة ذلك: قال الأثرم: قيل لأحمد فشعر الميتةة ينتفع به؟ قال: نعم. قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظ، وأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال الأثرم: قلت: رأت الطهر قبل الفجر، توانت في الغسل تعتد بصوم يومها؟ قال: أرجو أن يجزيها.
وقال أبو الصقر بن يزداد: قلت (سمكة كذا في الأصل مبيض أن لا يكون) به بأس.
ابن منصور: من ملك ذا رحم محرم؟ قال: أرجو أن يكون حرا.