وَأَمَّا الْإِذْنُ، بِكَسْرِ الْأَلِفِ وَسُكُونِ الذَّالِ، فَغَيْرُ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَهُوَ التَّخْلِيَةُ وَالْإِطْلَاقُ. يُقَالُ مِنْهُ: قَدْ أَذِنَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَهُوَ يَأْذَنُ لَهُ إِذْنًا: أَطْلَقَهُ لَهُ، وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 102] ، يَعْنِي بِهِ: إِلَّا بِتَخْلِيَةِ اللَّهِ لَهُمْ، وَضَرَّهُمْ مَنْ ضَرُّوهُ بِذَلِكَ. وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرَهُ لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ» الدِّلَالَةُ الْوَاضِحَةُ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلَ ضَرْبَ أَمَتِهِ فِيمَا تَسْتَحَقُّ الضَّرْبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ أَيْضًا الْبَيَانُ عَنْ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي