ذكر من قال: " جائز ضمان الضامن مالا مجهول المبلغ " قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إذا قال الرجل لرجل: " بايع فلانا، فما بعته به من شيء فهو علي فهو جائز، وإن لم يوقت لذلك وقتا " قالوا: وإن باعه بألف درهم أو أكثر أو أقل فهو جائز، قالوا: وكذلك

ذِكْرُ مَنْ قَالَ: «جَائِزٌ ضَمَانُ الضَّامِنِ مَالًا مَجْهُولَ الْمَبْلَغِ» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلٍ: «بَايِعْ فُلَانًا، فَمَا بِعْتَهُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَّ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُوَقِّتْ لِذَلِكَ وَقْتًا» قَالُوا: وَإِنْ بَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَهُوَ جَائِزٌ، قَالُوا: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ بِالدَّنَانِيرِ، أَوْ بِتِبْرِ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ، فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْكَفِيلُ ضَامِنٌ لِذَلِكَ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: غَيْرُ لَازِمٍ الضَّامِنَ مَالًا مَجْهُولَ الْمَبْلَغِ لِآخَرَ بِضَمَانِهِ ذَلِكَ لَهُ شَيْءٌ، لِإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ ضَمَانَهُ لِغَيْرِ شَخَصٍ مَعْلُومٍ بَاطِلٌ، فَكَذَلِكَ ضَمَانَهُ مَالًا غَيْرَ مَعْلُومِ الْقَدْرِ بَاطِلٌ، وَمَعْنَى الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْضِهِ ضَمَانَ دَيْنِهِ عَلَى مَنْ عَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجْهِ إِلْزَامِهِ ضَمَانَ مَنْ ضَمِنَ ذَلِكَ عَنْهُ، إِلَّا بَعْدَ بَيَانِهِ مَبْلَغَ دَيْنِهِ لِمَنْ ضَمِنَهُ عَنْهُ، وَبَعْدَ إِبَانَتِهِ لَهُ شَخْصَ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ الْمَضْمُونُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015