لأهل الْفَيْء جَمِيعهم إِذا لم يَدعه من أَصَابَهُ وَلَا من أُصِيب فِي دَاره وَلَا من ملكت عَنهُ من الْمُسلمين أَو أهل الذِّمَّة
وَالْقسم السَّادِس أَرض كَانَت لأهل الشّرك فخافوا على أنفسهم نزُول الْمُسلمين بعقوتهم واستباحة حريمهم فانجلوا عَن بِلَادهمْ وخلوها للْمُسلمين فَإِن حكم هَذِه أَيْضا حكم الَّتِي قبلهَا فِي أَنَّهَا محبوسة على نَوَائِب الْمُسلمين وأرزاق أهل الْفَيْء وَمَا أُصِيب فِيهَا من ركاز فَإِنَّهُ لأهل الْفَيْء جَمِيعًا إِذا لم يَدعه من أَصَابَهُ وَلَا أحد مِمَّن ملكت عَنهُ الدَّار الَّتِي أُصِيب فِيهَا
وَالْقسم السَّابِع أَرض موَات لم يملكهَا أحد من أهل الْإِسْلَام وَلَا من أهل الشّرك مُنْذُ جَاءَ الْإِسْلَام فَمَا أُصِيب فِيهَا من ركاز فَلِمَنْ أَصَابَهُ أَرْبَعَة أخماسه وَالْخمس الآخر لأهل الصَّدقَات