إلا العدل والإنصاف ولكن ذلك كان من المياه التي وصفت صفتها التي السابق إليها يكون أحق بها من المسبوق إليها حتى يقضي منها حاجته فإذا خلى عنها أو استغنى أطلقها لغيره ولم يكن له منع غيره منها بعد استغنائه عنها وقد ورد ببيان صحة

وَغير جَائِز أَن يُضَاف إِلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا الْعدْل والإنصاف. وَلَكِن ذَلِك كَانَ من الْمِيَاه الَّتِي وصفت صفتهَا، الَّتِي السَّابِق إِلَيْهَا يكون أَحَق بهَا من الْمَسْبُوق إِلَيْهَا، حَتَّى يقْضِي مِنْهَا حَاجته، فَإِذا خلى عَنْهَا أَو اسْتغنى: أطلقها لغيره، وَلم يكن لَهُ منع غَيره مِنْهَا بعد استغنائه عَنْهَا.

وَقد ورد بِبَيَان صِحَة مَا قلت من أَن قَضَاءَهُ الَّذِي قضى بِهِ بَين الزبير والأنصاري، كَانَ فِي مياه السُّيُول: خبر يُؤَيّد مَا بَينا من الدّلَالَة على صِحَّته، وَإِن كَانَ فِي إِسْنَاده بعض النّظر وَذَلِكَ مَا:

قضى في سيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل

776 - حَدثنَا أَحْمد بن عَبدة الضَّبِّيّ، قَالَ: أخبرنَا الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: حَدثنِي أبي، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قضى فِي سيل المهزور أَن يمسك حَتَّى يبلغ الْكَعْبَيْنِ، ثمَّ يُرْسل الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَل ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015