جائز، وتبين له أيضاً: الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا، لم نُحدِث شيئاً نكون به موافقين لهم فيه، وبين أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ عنهم، قصدنا موافقتهم، أو لم نقصد.
وأما الطريق الثاني ـ الخاص ـ في نفس أعياد الكفار: فالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أولاً: الكتاب: ما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم، في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان:72] عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} قال: هو الشعانين.
عن مجاهد قال: هو أعياد المشركين وعن الربيع بن أنس قال: أعياد المشركين.
وعن عطاء بن يسار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم.
وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفار ليس مخالفاً لقول بعضهم: إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم: إنه مجالس الخنا (?)، وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأن عادة السلف في