ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من تشبه بقوم فهو منهم» [أبو داود 4031،وقال الألباني: حسن صحيح] فإن موجب هذا: تحريم التشبه بهم مطلقاً.
وكذلك قوله: «خالفوا المشركين» [البخاري5893، مسلم259] ونحو ذلك، ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين، وأعيادهم من سبيلهم، إلى غير ذلك من الدلائل.
فمن انعطف (?) على ما تقدم من الدلائل العامة: نصاً وإجماعاً وقياساً، تبين له دخول هذه المسألة، في كثير مما تقدم من الدلائل، وتبين له أن هذا من جنس أعمالهم، التي هي دينهم، أو شعار دينهم الباطل، وأن هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم، ولا شعاراً له، مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه جائز، كما أن لبسهما