مشهور، وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين، وغيرهم يخالفهم في ذلك، والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر - رضي الله عنهم - وليس هذا مما نحن فيه الآن.
ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصلى فيه، إذا جاء وقت الصلاة، فهذا من هذا القبيل.
المسألة الثانية: أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتاً للصلاة، بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة، فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره، وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله، فقد ثبت عن أبيه عمر أنه نهى عن ذلك، وتواتر عن المهاجرين والأنصار: أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، فيمتنع أن يكون فعل ابن عمرـ لو فعل ذلك ـ حجة على أبيه، وعلى المهاجرين والأنصار.
المسألة الثالثة: أن لا تكون تلك البقعة في طريقه، بل يَعْدِل عن طريقه إليها، أو يسافر إليها سفراً قصيراً أو طويلاً مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم