فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري1 والخطابي2 واختاره جماعة من المحققين3 إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني: "وهو الصحيح إن شاء الله تعالى4 لما تقدم من حديث (معاملة) 5 أهل خيبر".
(قال) 6 البخاري: "قال أبو جعفر: عامل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع". وقال:7 "ما في8 المدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع" إلى آخر ما تقدم9 وهذا أمر مشهور عمل به10 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر11 حتى