مسلم1 وعن أبي هريرة2 قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها3 أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" 4.
وعن جابر5: "كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأخذ الأرض بالثلث، والربع، والماذيانات6 فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسك أرضه" رواهما7 مسلم.
ولأنها أصول تصح إجارتها8 فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها9. واحتج من جوز المزارعة دون المخابرة10 بأنه عقد يشترك رب العين والعامل في نمائه فوجب أن يكون الأصل (من رب المال) 11 كالمضاربة والمساقاة 12.