790 -[مَسْأَلَة] :
لَا يجب الْإِشْهَاد فِي البيع، خلافًا لداود.
لنا:
" أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] اشْترى فرسا من أَعْرَابِي وَلم يشْهد ".
791 -[مَسْأَلَة] :
تقبل فِي الْولادَة شَهَادَة وَاحِدَة، وَكَذَا فِي كل مَا لم يطلع الرِّجَال عَلَيْهِ.
وَعنهُ: لَا تقبل إِلَّا امْرَأَتَانِ - كَقَوْل مَالك.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تقبل إِلَّا [ق 177 - ب] / أربعٌ.
بِإِسْنَاد واه عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ووهَّاهُ.
وروى أَصْحَابنَا من حَدِيث ابْن عمر، أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قَالَ: " يُجزئ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَة امْرَأَة ".
792 -[مَسْأَلَة] :
لَا تقبل شَهَادَة الْعَدو على عدوه، خلافًا لأبي حنيفَة.
لنا أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى،