الشَّهَادَات

790 -[مَسْأَلَة] :

لَا يجب الْإِشْهَاد فِي البيع، خلافًا لداود.

لنا:

" أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] اشْترى فرسا من أَعْرَابِي وَلم يشْهد ".

791 -[مَسْأَلَة] :

تقبل فِي الْولادَة شَهَادَة وَاحِدَة، وَكَذَا فِي كل مَا لم يطلع الرِّجَال عَلَيْهِ.

وَعنهُ: لَا تقبل إِلَّا امْرَأَتَانِ - كَقَوْل مَالك.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تقبل إِلَّا [ق 177 - ب] / أربعٌ.

بِإِسْنَاد واه عَن الْأَعْمَش، عَن أبي وَائِل، عَن حُذَيْفَة " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ووهَّاهُ.

وروى أَصْحَابنَا من حَدِيث ابْن عمر، أَن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- قَالَ: " يُجزئ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَة امْرَأَة ".

792 -[مَسْأَلَة] :

لَا تقبل شَهَادَة الْعَدو على عدوه، خلافًا لأبي حنيفَة.

لنا أَحْمد، نَا عبد الرَّزَّاق، نَا مُحَمَّد بن رَاشد، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015