وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تَنْعَقِد.
عَن وَاثِلَة وَأبي أُمَامَة مَرْفُوعا: " لَيْسَ على مقهور يَمِين ".
قلت: أَظُنهُ مَوْضُوعا.
777 -[مَسْأَلَة] :
ينْعَقد نذر الْمعْصِيَة، وكفارته كَفَّارَة يَمِين.
وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا ينْعَقد.
لنا حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن " فِي الَّتِي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة ".
(ت) نَا قُتَيْبَة، نَا أَبُو صَفْوَان، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن ابْن شهَاب، عَن أبي سَلمَة، عَن عَائِشَة؛ قَالَ رَسُول الله: " لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وكفارته كَفَّارَة يَمِين ".
778 -[مَسْأَلَة] :
نذر الْمُبَاح ينْعَقد، خلافًا لأكثرهم.
حُسَيْن بن وَاقد، حَدثنِي عبد الله بن بُرَيْدَة، حَدثنِي بُرَيْدَة " أَن أمة سَوْدَاء أَتَت رَسُول الله وَقد رَجَعَ من بعض مغازيه، فَقَالَت: إِنِّي كنت نذرت إِن ردك الله صَالحا أَن [ق 176 - أ] / أضْرب على رَأسك بالدف. فَقَالَ: إِن كنت فعلت فافعلي ".