نذرا فِيمَا لَا يُطيق فكفارة يَمِين، وَمن جعل عَلَيْهِ نذرا فِيمَا لم يسمه فكفارة يَمِين، وَمن جعل مَاله هَديا إِلَى الْكَعْبَة فِي أَمر لَا يُرِيد بِهِ وَجه الله، فكفارة يَمِين ... ".
الحَدِيث بِطُولِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
774 -[مَسْأَلَة] :
إِذا قَالَ: إِن شفى الله مريضي فَمَالِي صَدَقَة، لزمَه أَن يتَصَدَّق بِالثُّلثِ.
وَعنهُ: يلْزمه مَا نوى.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه مَاله الزكاتي.
وَفِي رِوَايَة عَنهُ: بِكُل مَا يملك، كَقَوْل الشَّافِعِي.
ابْن جريج، أَنا ابْن شهَاب أَن الْحُسَيْن بن السَّائِب بن أبي لبَابَة أخبرهُ " أَن أَبَا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر قَالَ لما تَابَ الله عَلَيْهِ: يَا رَسُول الله، إِن من تَوْبَتِي أَن أَهجر دَار قومِي وأساكنك، وَأَن أَنْخَلِع من مَالِي صَدَقَة لله وَلِرَسُولِهِ. فَقَالَ: يُجزئ عَنْك الثُّلُث ".
رَوَاهُ أَحْمد.
775 -[مَسْأَلَة] :
يَمِين الْغمُوس لَا توجب كَفَّارَة، خلافًا للشَّافِعِيّ.
بحير بن سعيد، عَن خَالِد بن معدان، عَن أبي المتَوَكل، عَن أبي هُرَيْرَة؛ أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَيْسَ لَهَا كَفَّارَة يَمِين صابرة لتقتطع بهَا مَالا بِغَيْر حق ".
776 -[مَسْأَلَة] :
يَمِين الْمُكْره لَا تَنْعَقِد.