(د) أَسد بن مُوسَى، نَا يحيى بن زَكَرِيَّا، عَن سُفْيَان، عَن يحيى بن سعيد، عَن بشير بن يسَار، عَن سهل بن أبي حثْمَة قَالَ: قسم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خَيْبَر نِصْفَيْنِ: نصف لنوائبه وَحَاجته، وَنصف بَين الْمُسلمين، قسمهَا بَينهم على ثَمَانِيَة عشر سَهْما ".

729 -[مَسْأَلَة] :

يجوز إِخْرَاج النَّفْل من أَرْبَعَة أَخْمَاس الْغَنِيمَة.

وَقَالَ مَالك: وَالشَّافِعِيّ: يكون من خُمسِ الخُمْسِ الَّذِي للْمصَالح.

(خَ م) أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله بعث سَرِيَّة إِلَى نجد، فبلغت سِهَامهمْ اثْنَي عشر بَعِيرًا، ونفلنا رَسُول الله بَعِيرًا بَعِيرًا ".

الْعَلَاء بن الْحَارِث، عَن [ق 166 - ب] / مَكْحُول، عَن زِيَاد بن جَارِيَة، عَن حبيب بن مسلمة " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نفل الرّبع بعد الْخمس فِي بداءته، وَنفل الثُّلُث بعد الْخمس فِي رجعته ".

730 -[مَسْأَلَة] :

مَا فضل من مَال الْفَيْء عَن الْمصَالح، فَإِنَّهُ لجَمِيع الْأمة؛ غنيهم وفقيرهم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يخْتَص بالمصالح.

الزُّهْرِيّ: عَن مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان قَالَ: قَالَ عمر: " إِن الله خص نبيه من هَذَا الْفَيْء بِشَيْء لم يُعْطه غَيره، فَقَالَ: {مَا أَفَاء الله على رَسُوله مِنْهُم فَمَا أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خيل وَلَا ركاب} فَكَانَت لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خَاصَّة، وَالله مَا اسْتَأْثر بهَا عَلَيْكُم، وَلَا احتازها دونكم، وَكَانَ ينْفق على أَهله مِنْهُ سنة، ثمَّ يَجْعَل مَا بَقِي مِنْهُ مجعل مَال الله - عز وَجل ".

وَجه الْحجَّة؛ أَن الْآيَات استوعبت كل النَّاس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015