603 -[مَسْأَلَة] :

فقد الْكَفَاءَة يبطل النِّكَاح.

وَعنهُ: يقف على اعْتِرَاض الْأَوْلِيَاء - كَقَوْل أَكْثَرهم.

الْحَارِث بن عمرَان، الْجعْفِيّ، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ، وَلَا تضعوها إِلَّا فِي الْأَكفاء ".

وَلَفظ أبي سعيد الْأَشَج، عَن الْحَارِث: " فأنكحوا الْأَكفاء، وَانْكِحُوا إِلَيْهِم ".

الْحَارِث ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ ابْن حبَان: يضع الحَدِيث.

وَلَهُم حَدِيث عَائِشَة: " جَاءَت فتاة فَقَالَت: يَا رَسُول الله إِن أبي - وَنعم الْأَب هُوَ - زَوجنِي ابْن أَخِيه؛ ليرْفَع من خسيسته. فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا ... " الحَدِيث.

مر هَذَا فِي إِجْبَار الْبكر.

604 -[مَسْأَلَة] :

لَا ينْعَقد النِّكَاح إِلَّا بلفظي الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج، أَو مَعْنَاهُمَا الْخَاص فِي حق من لم يحسن اللَّفْظَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد بِكُل لفظ يدل على التَّمْلِيك، كَلَفْظِ البيع وَالْهِبَة وَالْملك.

وأصحابنا يستدلون بقوله: {وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت} إِلَى قَوْله: {خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} .

مُوسَى بن عُبَيْدَة، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر أَن [ق 141 - أ] / رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " أَيهَا النَّاس، إِن النِّسَاء عوان عنْدكُمْ، لَا يملكن لأنفسهن ضراً وَلَا نفعا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015