وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.
600 -[مَسْأَلَة] :
وَلَا ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ؛ (لقَوْل) : " ... وشاهدي عدلٍ ".
وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.
وَقد قَالَ الزُّهْرِيّ: مَضَت السّنة من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق.
601 -[مَسْأَلَة] : لَا ينْعَقد نِكَاحه للذمية بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.