وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.
لنا: قَوْله: {من بعد وَصِيَّة} .
[ق 134 - أ] / مُبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عَن حجاج بن أَرْطَأَة، عَن الحكم، عَن ابْن أبي ليلى، عَن عَليّ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَيْسَ لقَاتل وَصِيَّة ".
573 -[مَسْأَلَة] :
من أوصى لرجل بِسَهْم من مَاله، كَانَ لَهُ السُّدس، إِلَّا أَن تعول الْفَرِيضَة؛ فَيعْطى سدساً عائلاً.
وَعنهُ: أَنه يعْطى أقل سِهَام الْوَرَثَة، فَإِن زَاد على السُّدس، أعطي السُّدس.
وَعَن أبي حنيفَة كَهَذا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يعْطى مَا شَاءَ الْوَرَثَة.
ابْن الْمُبَارك، عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع، عَن الْحسن " فِي رجل أوصى بِسَهْم من مَاله، قَالَ: لَهُ السُّدس على كل حَال ".
574 -[مَسْأَلَة] :
تصح الْوَصِيَّة بِمَا زَاد على الثُّلُث، وتقف على تَنْفِيذ الْوَرَثَة، خلافًا لأحد قولي الشَّافِعِي؛ أَنَّهَا لَا تصح.
عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده مَرْفُوعا: " لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة ".
يُونُس بن رَاشد، عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة ".
أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ.