الْوَصِيَّة

570 -[مَسْأَلَة] :

تسْتَحب للقريب الَّذِي لَا يَرث.

وَقَالَ أَبُو بكر وأصحابنا: تجب - كَقَوْل دَاوُد.

أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " مَا حق امْرِئ أَن يبيت لَيْلَتَيْنِ وَله مالٌ يُرِيد أَن يُوصي فِيهِ، إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده ".

وَجه الْحجَّة أَنه علقه بالإرادة، فَدلَّ على عدم الْوُجُوب.

571 -[مَسْأَلَة] :

من أوصى لجيرانه؛ دخل فِيهِ من كل جَانب أَرْبَعُونَ دَارا.

وَلأبي حنيفَة: الملاصق فَقَط.

هِقْل بن زِيَاد، نَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " أَرْبَعِينَ دَارا جارٌ. قلت لِابْنِ شهَاب: وَكَيف؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ عَن يَمِينه، وَأَرْبَعين عَن يسَاره، وَخَلفه، وَبَين يَدَيْهِ ".

قلت: لَا يحْتَج بِمثل هَذَا.

572 -[مَسْأَلَة] :

تصحُّ الْوَصِيَّة للقاتلِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015