570 -[مَسْأَلَة] :
تسْتَحب للقريب الَّذِي لَا يَرث.
وَقَالَ أَبُو بكر وأصحابنا: تجب - كَقَوْل دَاوُد.
أَيُّوب، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " مَا حق امْرِئ أَن يبيت لَيْلَتَيْنِ وَله مالٌ يُرِيد أَن يُوصي فِيهِ، إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده ".
وَجه الْحجَّة أَنه علقه بالإرادة، فَدلَّ على عدم الْوُجُوب.
571 -[مَسْأَلَة] :
من أوصى لجيرانه؛ دخل فِيهِ من كل جَانب أَرْبَعُونَ دَارا.
وَلأبي حنيفَة: الملاصق فَقَط.
هِقْل بن زِيَاد، نَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " أَرْبَعِينَ دَارا جارٌ. قلت لِابْنِ شهَاب: وَكَيف؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ عَن يَمِينه، وَأَرْبَعين عَن يسَاره، وَخَلفه، وَبَين يَدَيْهِ ".
قلت: لَا يحْتَج بِمثل هَذَا.
572 -[مَسْأَلَة] :
تصحُّ الْوَصِيَّة للقاتلِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح.