وَعنهُ: يحرم مَا نبت بِنَفسِهِ، دون مَا أنبت.

وَقَالَ الشَّافِعِي: فِي الْورْد فديَة، وَفِي الريحان قَولَانِ.

اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِأَن عُثْمَان قَالَ: يشم الْمحرم الريحان.

ابْن جريج، عَن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " الْمحرم يشم الريحان، وَيدخل الْحمام ".

395 -[مَسْأَلَة] :

فَإِن اغْتسل بسدر أَو خطمي جَازَ.

وَعنهُ: عَلَيْهِ فديَة - كَقَوْل أبي حنيفَة.

وَثَبت أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي الَّذِي وقص: " اغسلوه بِمَاء وَسدر " كَمَا سبق فِي الْجَنَائِز.

396 -[مَسْأَلَة] :

وَلَا يجوز أَن يعْقد نِكَاحا، خلافًا لأبي حنيفَة.

(م) مَالك، عَن نَافِع، عَن نبيه بن وهب، عَن أبان بن عُثْمَان، عَن عُثْمَان، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الْمحرم لَا يَنكح وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ".

فاحتجوا (خَ م) بِابْن طَاوس، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله نكح مَيْمُونَة وَهُوَ محرم ".

حَمَّاد بن سَلمَة، عَن حميد، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي تزوج مَيْمُونَة وهما محرمان.

قُلْنَا: مَيْمُونَة قد أخْبرت بضد هَذَا، وَهِي أخبر بِحَال نَفسهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015