391 -[مَسْأَلَة] :

وَمن ادَّهَنَ بزيتٍ أَو شيرجٍ، جَازَ.

وعنهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَة - كقولِ أبي حنيفَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا فديةَ، إِلَّا إِن دهن رَأسه أَو وَجهه.

(ت) وَكِيع، عَن حَمَّاد، عَن فرقد السبخي، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمرَ " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كانَ يدهنُ بالزيتِ وَهُوَ محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ ".

فرقدٌ ضعيفٌ.

392 -[مَسْأَلَة] :

يجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافًا لمالكٍ وَأبي حنيفةَ.

(د) ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أَنه نهى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب، وليلبسن بعد ذَلِك مَا [أحببن] من ألوان الثِّيَاب؛ معصفراً وخزاً ".

قلت: هَذِه زِيَادَة مُنكرَة.

393 -[مَسْأَلَة] :

وَلَا يجوز لَهُ لبس ثوب مبخر، خلافًا لأبي حنيفَة.

394 -[مَسْأَلَة] :

وَلَا تلْزمهُ فديَة بشم شَيْء من الرياحين.

وَعنهُ: عَلَيْهِ فديَة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015