351 - مَسْأَلَة:

من نوى ثمَّ سافرَ، جَازَ لَهُ أَن يفطرَ.

وَبِه قَالَ الْمُزنِيّ وداودُ.

وَعنهُ: لَا يباحُ - كقولِ أَكْثَرهم.

لنا (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خرجَ عَام الفتحِ، فصامَ حَتَّى إِذا كانَ بالكديدِ أفطرَ ".

وَإِنَّمَا يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

(خَ م) منصورٌ، عَن مجاهدٍ، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: " خرجَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] مُسَافِرًا فِي رمضانَ حَتَّى أَتَى عُسْفانَ، فَدَعَا بإناءٍ، فَشرب ليري النَّاس، ثمَّ أفطرَ حَتَّى قدمَ مكةَ ".

352 -[مَسْأَلَة] :

إِذا نوى باللَّيلِ، ثُمَّ أُغمي عَلَيْهِ قبلَ الفجرِ، فَلم يفق إِلَّا بعدَ المغربِ، لم يَصح صومُهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يصحُ.

(خَ م) أَبُو صالحٍ، عَن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " كل عمل ابْن آدمَ يُضَاعف؛ الحسنةُ بعشرِ أَمْثَالهَا إِلَى سبعمائةِ ضعف، إِلَى مَا شاءَ الله، يقولُ الله: إِلَّا الصومَ؛ فإنهُ لي وَأَنا أجزي بِهِ، يدعُ طعامهُ [ق 91 - ب] / وشهوتهُ من أَجلي ".

353 -[مَسْأَلَة] :

من أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حَتَّى جاءَ رمضانُ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ: لَا تجبُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015