241 - مَسْأَلَة:
إذَا كانَ العدوُّ فِي غيرِ جهةِ القِبلَةِ، فرقَ الإمامُ النَّاسَ طَائِفتينِ؛ طَائِفَة بإزاءِ العدوِّ، وطائفةَ خلفهُ؛ فيصلِّي بهَا رَكعةً، ويثبتُ قَائِما حَتَّى تتمَّ لأنفسها وتسلِّمَ، وتنصرفَ إِلَى وجاهةِ العدوِّ، ثمَّ تَجِيء الطائفةُ الْأُخْرَى فَتحرم خَلفه، فيصلِّي بهَا الركعةَ الثانيةَ، ويجلسُ للتَّشهُّدِ، وتقومون؛ فيصلون رَكْعَة ثَانِيَة، ثمَّ يَجْلِسُونَ يتشهدون ويسلِّمُ بهِم.
وقالَ أَبُو حنيفَة: يُصَلِّي بِالْأولَى رَكْعَة وتنصرف، وتجيء الْأُخْرَى فَتحرم مَعَه، فَيصَلي بهَا رَكْعَة ويتشهد وَيسلم، فتنصرف هِيَ إِلَى مقَامهَا، وتجيء الأولى، فَتُصَلِّي رَكْعَة بِغَيْر قِرَاءَة، وتنصرف إِلَى مقَامهَا، وتجيء الثَّانِيَة، فَتُصَلِّي رَكْعَة بِقِرَاءَة وَتشهد، وتسلم.
وَعَن مَالك كأحمد، وَعنهُ أَن الإمامَ يسلم وَلَا ينتظرُ الثَّانِيَة.
وَقَالَ داودُ: جميعُ مَا وردَ جائزٌ.
وَلنَا بِنَحْوِ مَا سقنا حَدِيث سهل بن أبي حثمةَ مخرج فِي (خَ م) .
وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمرَ كَمَا وصفوا، لكنه فِيهِ عمل كثير كَمَا ترى بِلَا ضَرُورَة.
242 - مَسْأَلَة:
فَإِذا كانَ العدوُّ فِي جهةِ القبلَةِ أحرم بهم أجمعينَ، وركعُوا معهُ، فَإِذَا سَجَدَ سجدُوا إِلَّا الصَّفَّ الَّذِي يَلِي الإمامَ؛ فإنَّهُم يقفُونَ يحرسُونَ، فَإِذا قامَ الناسُ مِنَ الرِّكعةِ، سجدَ الَّذِينَ حرسُوا، ثُمَّ لحقُوا بهم، ثمَّ يَرْكَعُونَ ويرفَعُونَ،