قَالَ: " كَانَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا صلى الصبحَ من غداةِ عرفةَ، أقبلَ على أَصْحَابه، فَيَقُول: على مَكَانكُمْ، وَيَقُول: الله أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لَا إلهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ. فيكبرُ من غداةِ عَرَفَة إِلَى صلاةِ العَصرِ من آخرِ أيامِ التشريقِ ".
عَمْرو تَرَكُوهُ، وَجَابِر الْجعْفِيّ واهٍ.
239 - مَسْأَلَة:
والسُّنَّةُ أَن يُكَبِّر شَفْعاً.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يكبر ثَلَاثًا فِي آخِره.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: وَاحِدَة.
قلتُ: مَا ثَبت فِي الْعدَد شيءٌ، وَلَا ذكر التَّكْبِير فِي عيد الفطرِ، وَهُوَ سُنَّةٌ، وَالْآيَة دالةٌ عَلَيْهِ؛ وَهِي: {ولتكملوا الْعدة ولتكبروا الله على مَا هدَاكُمْ} .
240 - مَسْأَلَة:
إذَا غُمَّ هلالُ الفِطْرِ، ثُمَّ علمَ بهِ بَعْدَ الزَّوالِ [ق 67 - ب] / صلُّوا مِنَ الغَدِ، وكذلكَ فِي الأضحَى. " وَقَالَ مالكٌ: لَا يُصَلِّي العيدَ فِي غير يومِهِ.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
شعبةُ، عَن أبي بشر، عَن أبي عُمَيْر بن أنس، عَن عمومتِهِ من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أَنه جَاءَ ركبٌ إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَشَهِدُوا أَنهم رَأَوْهُ بالأمسِ - يَعْنِي: الهلالَ - فَأَمرهمْ فأفطروا، وَأَن يخرجُوا من الغدِ ".