وَلمُسلم: " إِذا ولغَ " وَزَاد: " أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".

إِسْمَاعِيل بن الْخَلِيل، ثَنَا عَليّ بن مسْهر، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح وَأبي رزين، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليهرقه وليغسله سبع مَرَّات ".

أخرجه الدَّارقطنيُّ، وقوى سَنَده.

(خَ) شُعْبَة، عَن أبي التياح، عَن مطرف، عَن عبد الله بن مُغفل، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أَنه قَالَ فِي الْإِنَاء إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب اغسلوه سبع مَرَّات، وعفروه الثَّامِنَة فِي التُّرَاب " (خَ) .

الْجَارُود - واه - عَن إِسْرَائِيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن هُبَيْرَة، عَن عَليّ مَرْفُوعا: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم، فليغسله سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بالبطحاء ".

13 - مَسْأَلَة:

وجوب [ق 5 - أ] / السَّبع خلافًا للحنفية.

وَاحْتَجُّوا بِخَبَر لعبد الْوَهَّاب بن الضَّحَّاك - مَتْرُوك - ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " فِي الْكَلْب يلغ فِي الْإِنَاء، أَنه يغسلهُ ثَلَاثًا، أَو خمْسا أَو سبعا ".

ضعفه الدَّارقطنيُّ، وَقَالَ: روى عبد الْملك، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015