(ضَعِيف) . وَدَاوُد لَهُ مَنَاكِير، وَأَبوهُ مَجْهُول.

11 - مَسْأَلَة:

الْبَغْل وَالْحمار وجوارح الطير نجس خلافًا لمَالِك وَالشَّافِعِيّ.

لحَدِيث جَابر " نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَرخّص فِي الْخَيل " أخرجه (خَ) .

وَأَيوب، عَن مُحَمَّد، عَن أنس قَالَ: " أَتَانَا مُنَادِي رَسُول الله فَقَالَ: إِن الله وَرَسُوله ينهيانكم عَن لُحُوم الْحمر؛ فَإِنَّهَا رِجْس ".

أخرجه (خَ س ق) .

وَعَن جُوَيْبِر - وَهُوَ مَتْرُوك - عَن الضَّحَّاك، عَن ابْن عَبَّاس: " كنت ردف رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على حمَار لَهُ، فَأصَاب ثوبي من عرقه، فَأمرنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن أغسله ".

12 - مَسْأَلَة:

الْكَلْب وَالْخِنْزِير وسؤرهما نجس.

لخَبر أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبعا ".

مُتَّفق عَلَيْهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015