عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن نَبِي الله علمه الْأَذَان، فَذكر التَّكْبِير فِيهِ مثنى.
قَالُوا: وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث معَاذ " أَن عبد الله بن زيد جَاءَ إِلَى رَسُول الله فَاسْتقْبل الْقبْلَة، وَقَالَ: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله. فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لقنها بِلَالًا ".
قُلْنَا: رُوَاة الزِّيَادَة ثِقَات، وهم أحفظ، وَكَانَ بِلَال يَفْعَله.
وَكَذَا جَاءَ فِي حَدِيث أبي مَحْذُورَة وَسعد الْقرظ.
87 - مَسْأَلَة:
وتُفرَدُ الإقامةِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مثنى.
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لأيوب، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس قَالَ: " أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة ".
ابْن مهْدي، عَن شُعْبَة، عَن أبي جَعْفَر، سمع أَبَا الْمثنى يحدث عَن ابْن عمر، قَالَ: " كَانَ الْأَذَان على عهد رَسُول الله مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ، والإقامةُ وَاحِدَة، غير أَن الْمُؤَذّن كَانَ إِذا قَالَ: قد قَامَت الصَّلَاة. قَالَهَا مرَّتَيْنِ ".
عبد الله بن عبد الْوَهَّاب، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الْعَزِيز بن عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة، حَدثنِي جدي " أَنه سمع أَبَاهُ أَبَا مَحْذُورَة يحدث أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمره أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة ".
أخرجهُمَا الدَّارقطنيُّ.
فَذكرُوا: ابْن أبي ليلى، عَن عَمْرو بن مرّة، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن