وليعد صلاته " (?).
ز: ورواه الإمام أحمد (?) والتِّرمذيُّ (?) والنَّسائيُّ (?) O.
احتجُّوا:
بحديث أبي سعيد وعائشة: " إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته ".
وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (?).
* * * * *
مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (?).
وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (?).