وليعد صلاته " (?).

ز: ورواه الإمام أحمد (?) والتِّرمذيُّ (?) والنَّسائيُّ (?) O.

احتجُّوا:

بحديث أبي سعيد وعائشة: " إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف فليتوضأ، ثُمَّ ليبن على مامضى من صلاته ".

وقد ذكرنا إسنادهما في نواقض الوضوء، وتكلَّمنا عليهما (?).

* * * * *

مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية

مسألة (173): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه (?).

وقال الشَّافعيُّ في القديم: لا يجوز الاستخلاف، وعن أحمد نحوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015