انفرد بإخراجه مسلمٌ (?).

وجوابه: أنَّه حجَّة عليهم من جهة أنَّه لم يأمره بالإعادة، وإنَّما علَّمه أحكام الصَّلاة، ولا فرق بالاتفاق بين من تكلَّم جاهلاً بحظر الكلام، ومن تكلَّم ناسيًا، وإنَّما قال له: " لا يصلح " لأنَّه محظورٌ في الصَّلاة.

الحديث الثَّاني: حديث جابر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " الكلام ينقض الصَّلاة، ولا ينقض الوضوء ".

وقد ذكرناه بإسناده، والكلام عليه، في مسألة القهقهة (?).

* * * * *

مسألة (172): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.

وعنه: أنَّه يبني، كقول أبي حنيفة.

وعنه: إن كان من السَّبيلين ابتدأ، وإن كان من غيرهما بنى.

وعن الشَّافعيِّ كالروايتين الأوليين.

907 - قال أبو داود: ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حِطَّان عن مسلم بن سلاَّم عن عليِّ بن طَلْق قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا فَسَا أحدكم في الصَّلاة فلينصرف، فليتوضَّأ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015