عبد الرحمن عن مِقسم عن ابن عبَّاس عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: " يتصدَّق بدينارٍ، أو بنصف دينارٍ ".
قال أحمد: لم يرفعه عبد الرَحمن ولا بَهز (?).
454 - قال أحمد: وثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن عطاء العطَّار عن عكرمة عن ابن عبَّاس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد ديناراً، فنصف دينارٍ (?) " يعني في الذي يغشى امرأته حائضاً (?).
ز: وقد روى اللفظ الأول: أبو داود (?) وابن ماجه (?) والنَّسائي (?) والحاكم وصححه (?).
وقال أبو داود: هكذا الروايةُ الصَّحيحة، قال: " دينار أو نصف دينار ".
وربَّما لم يرفعه شعبة.
وقد صحَح هذا الحديث أيضاً: ابنُ القطَّان (?).
وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول- وقد سُئل عن الرجل يأتي امرأته