قال: " لك ما فوق الإزار " (?).
العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال " الصحيح " (?)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.
وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (?) والعجليُ (?)، وضعَّفه ابن حزم (?).
452 - وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل ".
رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (?) O.
*****
مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.
لنا:
453 - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن