443 - بما رواه ابن عَدِي: ثنا محمد بن عبد الله (?) بن فضيلِ ثنا يمان بن سعيدِ ثنا وكيع بن الجرَّاح ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمَّم ".

قال ابن عَدِي: هذا غير محفوظٍ رَفعُه، وإنَّما هو موقوفٌ على ابن عبَّاس (?).

وقال أحمد: [مغيرة] (?) بن زيادِ ضعيف الحديث، حدَّث بأحاديث مناكير، وكلُّ حديث رفعه هو منكرٌ (?).

*****

مسألة (76): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ.

وقال الشافعي: يتحرّى.

لنا حديثان:

444 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015