لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟

فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.

وللشافعيِّ قولان.

لنا:

442 - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " (?).

وأخرجه مسلم (?).

*****

مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (?).

وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.

وعن أحمد في الجنازة كقوله.

احتجُّوا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015