مسألة (15): غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل

مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (?) بطهارة الماء [والمكان] (?)، وهو قول مالك والشَافعي.

وقال أبو حنيفة: ذلك نجس. ويتخرَّج لنا [نحوه] (?).

لنا:

حديث الأعرابي: "صبُّوا على بول الأعرابي ذَنوباً من ماء" - وقد سبق إسناده (?) -، ولو كان نجساَ لكان أمراَ (?) بزيادة تنجيس المسجد!

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

67 - الأوَل: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو داود السجستانيُ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرن قال: قام أعرابيّ إلى زاويةِ من زوايا المسجد فاكتشف، فبال فيها، فقال النَبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خذوا ما بال عليه من التُّراب فألقوه، وأهويقوا على مكانه ماءً ".

قال الدَّارَقُطْنِيُ: عبد الله بن مَعقِل تابعيٌ، فهو مرسلٌ (?).

وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015