مسألة (827): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

وقال مالك: يعتق الوالدان والمولودون، دون الإخوة والأخوات.

وقال الشافعيُّ: يعتق عمودا النسب.

3280 - قال أحمد: حدَّثنا يزيد وأبو كامل قالا: ثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من ملك ذا رحم فهو عتيق " (?). وقال أبو كامل: " من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ " (?).

قالوا: قد قال يحيى بن سعيد: أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب (?). وقال ابن حبَّان: لم يشافه الحسن سمرة (?).

قلنا: قد قال علي بن المديني: أحاديث سمرة صحاح، قد سمع الحسن من سمرة (?). وقول ابن المديني مقدَّمٌ.

ز: قد تكلِّم في هذا الحديث بسبب آخر، وهو انفراد حمَّاد به، وشكِّه فيه، ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه له.

وقد رواه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث حمَّاد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015